Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٣٠

صلَّى على قَبْرٍ بعد شهر، ولا ننسى أنه صلَّى على شهداء أُحُد بعد ثمانِ سنوات من شهادتهم؛ يعني من موتهم شهداء (١).

* قَالَ: (لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ (٣)).

لأنَّ أبَا حنيفة يرَى أن الوليَّ له ميزة يختص بها؛ لأنه ولي الميت، فله من الخصيصة ما لا يشركه فيها غيره، ولذلك يصلي عليه، أما جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الصلاة جائزة لكلِّ من فاته أن يصلي على الميت.