Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٢٧

وَالشَّافِعِيُّ (١) عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ).

ولذلك، لم يَذْكر أحمد، وربما يتصور البعض أن هذا على خلاف عادته، واللَّه أعلم، لكن عدم ذكره لأحمد في محله؛ لأن أحمد يرى أن مَنْ فاته التكبير أو بعض التكبير وسلَّم، فإن صلاته تصح (٢).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ المَقْضِيِّ (٣)، وَمَالِكٌ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥) يَرَيَانِ أَنْ يَقْضِيَهُ نَسَقًا).

وأيضًا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمد، وهي المشهورة (٦) أن الإنسان يقضي ما فاته نسقًا على ما قاله الإمام مالك والشافعي في هذا.