Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٠٥

على النسخ (١)، لكن كما ذكر المؤلف الذي استقرَّ عليه رأي جماهير الفقهاء (فقهاء الأمصار) هو الاقتصار على أربع تكبيرات.

* قوله: (وَهَذَا فِيهِ حُجَّةٌ لَائِحَةٌ لِلْجُمْهُورِ (٢)، وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ (٣)).

وَهَذِهِ مَسْألةٌ أُخرى تَتَعلَّق برفع اليدين، ومعلومٌ أنَّ هناك مواضع أربعة في الصلاة تُرْفع فيها الأيدي:

١. عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمرٌ مُجْمعٌ عليه.

٢. عند الركوع.

٣. عند الرفع من الركوع.

٤. عند القيام من التشهُّد الأول.

هذه هي المواضع الأربعة في غير صلاة الجنازة، لكن المؤلف سيتكلم عن صلاة الجنازة، وأيضا اختلف العلماء فيما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ فالجمهور إلى المنكبين، والحنفية إلى الأذنين، وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة (٤).