بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
ويُصلَّى على النبي ﷺ كالصلاة في التشهد، ثم يُكبِّر التكلبيرة الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت، ثم بعد ذلك يُكبِّر التكبيرة الرابعة (١).
هل يسكت بعد الرابعة -كما هو قول بعض العلماء- هُنية ثم يُسلم، أو يذكر شيئًا من الدعاء؛ بَعْضهم يرى أنه يدعو فيقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار" (٢)، وبعضهم يقول: "اللَّهمَّ لا تحرمنا أَجْرَهم، ولا تَفتنَّا بعدهم" (٣)، وبعضهم يرى أنه يُكبِّر، ثم يسكت قليلًا، ثم يُسلِّم ولا يذكر شيئًا (٤).
* قوله: (. . . فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَى سَبْعٍ -أَعْنِي: الصَّحَابَةَ ﵃) (٥).
ويَعْني بالصدر الأول: الصحابة ﵃.
* قوله: (وَلَكِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الجَنَازَةِ أَرْبَعٌ).
وفقهاء الأمصار هم الأئمة الأربعة، لكن لو زاد خامسةً، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ.