Printed page ٥/ ٢٩١٨
بعض العلماء قوله: يقرأ، ونُقِلَ ذلك عن عمر وذاك هو المشهور، وبعضهم قوله: يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها.
* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ (١) قَالُوا: إِذَا سَجَدَ القَارِئُ، كَبَّرَ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ (٢) إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ قَوْلًا وَاحِدًا).
إذًا مالك في الصلاة كغيره يكبر عند الخفض وعند الرفع.
بقيت مسائل ننبِّه عليها:
المسألة الأولى: إذا كانت السجدة خارج الصلاة ماذا يفعل؟
عند الإمامين الشافعي (٣) وأحمد (٤): يرفع يديه عند التكبير، يعني: إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول: اللَّه أكبر ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع.