Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٧١

من مذهب أحمد (١)، فإن الإمامين؛ الشافعي وأحمد متفقان على أن التكبير يبدأ من ليلة العيد. هذه هي الرواية المشهورة من مذهب أحمد، والمؤلف جاء برواية أُخرى.

* قوله: (وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الأَضْحَى عِنْدَهُمْ).

لكن العلماء -كما قلت- منهم مَن يقول: إن التكبير يبدأ من ليلة العيد، وهذا هو المشهور والمعروف في المذهبين الشافعي والحنبلي، ومنهم مَن يقول: من وقت الخروج إلى صلاة العيدين.

متى ينتهي؟ هل هو إذا خرج الإمام؟ هل هو ينتهي ببدء الإمام بالخطبة؟ هل هو -أيضًا- ينتهي ببدء الخطبة؟ وهل المأموم -أيضًا- إذا كبر الإمام يكبر معه؟ هذا هو المشهور من الأقوال.

* قوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْكَارُ التَّكْبِيرِ جُمْلَةً إِلَّا إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ) (٢).

هذا نُقل عن عبد اللَّه بن عباس (٣)، لكن أمر التكبير أمر ثابت، وربما يُتأوَّل ذلك عن عبد اللَّه بن عباس ﵄.