Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٦٢

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِر (١)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٢)).

وقال به -أيضًا- كثير من الصحابة ومن التابعين، وكذلك -أيضًا- الإمام الشافعي فهذا هو مذهبه المعروف في هذه المسألة، وهو سيعلق -أيضًا- على أصحاب المذاهب.

* قوله: (وَقِيلَ: يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَنَسٍ وَعُرْوَةَ (٣)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)).

المعروف من مذهب الشافعي: أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها على أنها صلاة ثابتة تسبقها، والمعروف في مذهب الإمام الشافعي كذلك ﵀ أن ذلك الوقت ليس وقت نهي، فله أن يصلي في الوقت السابق لها،