Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٦١

فقوله: (لا وجه له من النظر).

نحن نقول: بل له وجه من النظر.

* قوله: (فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ تُقَاسَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي القَضَاءِ، وَعَلَى الحَقِيقَةِ فَلَيْسَ مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ فَصَلَاتُهُ الظُّهْر قَضَاءٌ بَلْ أَدَاءٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ البَدَلُ وَجَبَتْ هِيَ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. وَاخْتَلَفُوا فِي التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ وَبَعْدَهَا).

هذه مسألة جديدة عرض لها المؤلف، وهي -أيضًا- مما تتعرض له كتب الفقه ذات الإطالة والإيجاز، وهي ما يتعلَّق بصلاة نافلة قبل أو بعد صلاة العيدين: هل هناك صلاة تسبقها وأُخرى تعقبها أو لا؟

لا شك أن الثابت عن رسول اللَّه ﷺ أنه لم ينقل عنه أنه صلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها في موضعه، وقد ثبت في ذلك الحديث الصحيح (١).

إذًا لم ينقل عن رسول اللَّه ﷺ أنه تنفل قبل صلاة العيدين في موضعها ولا بعدها كذلك، وإنما الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا جاء المصلى يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة (٢).