Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٥٦

لو فاتت الإنسان أو لو لم يدرك من الجمعة ركعة، فإنه يُتمها ظهرًا، وسيأتي الكلام بالنسبة للعيدين أنها -عند بعض العلماء- لو فاتت الإنسان فإنه يصليها أربعًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ).

هذه أيضًا مسألة مهمة: إذا فاتت الإنسان صلاة العيد مع الإمام ماذا يفعل؟ هو يقضيها، لكن على أية حالة يقضيها؟

أولًا: بعض العلماء يرى أنها لو فاتته تسقط عنه؛ كالحنابلة (١)، لهم أربعة أقوال في هذه المسألة:

الأول: أنها تسقط عنه؛ لأنها فرض كفاية.

الثاني: له أن يصليها أربعًا قياسًا على الجمعة.

الثالث: له أن يُصليها ركعتين تطوعًا كسائر التطوعات.

الرابع: يُصليها على هيئة صلاة العيدين بتكبيراتها، كما لو كان مع الإمام وهذا هو مذهب الإمامين؛ مالك (٢) والشافعي (٣).