Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٣٣

إذًا الجمعة لا تجب على مملوك ولا على امرأة ولا على مسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم، لكن هل الحال -أيضًا- بالنسبة لصلاة العيدين كذلك؟

من هنا وقع الخلاف بين العلماء:

فالشافعية (١) يرون أن صلاة العيدين يُؤمر بها؛ أي: تشرع في حق المسافر، وفي حق المرأة، وكذلك -أيضًا- في حق المملوك.

ولهم في ذلك عدة أدلة؛ فمن الأدلة بالنسبة للمرأة: حديث أم عطية ﵂، وهو حديث متفق عليه، وهو الذي قالت فيه: "أَمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نُخرجهن؛ العواتق، والحُيَّض، وذَوَات الخُدور" (٢).

إذًا العواتق (٣) نساء كبيرات، الحُيَّض؛ أي: اللاتي أصابهن الحيض، وكذلك ذوات الخُدُور (٤): اللاتي في خدورهن.