Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨١٣

وهذه التكبيرة وردت فيها أحاديث، فعندما تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة ترفع يديك (١).

وعند الركوع والرفع منه، هذه كلها ثبتت في "الصحيحين" (٢) فيما أذكر، وفي "صحيح البخاري": "إذا قمت من التشهد الأول" (٣).

فهي مواضع أربعة، إذًا ثبت من حيث الأصل أن رسول اللَّه ﷺ رفع يديه في مواضع في التكبير، فهل هذا يَطَّرد أو لا؟

هذه مسألة يختلف فيها العلماء من حيث المواضع التي ترفع فيها الأيدي (٤)، ومنهم من كتب كتابات مستقلة في هذا الموضوع.

لكن ما معنا الآن هو رفع اليدين عند هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ثم التكبيرات الأخرى في صلاة العيد؛ هل يُشرع رفع اليدين عند هذه التكبيرات؟