Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٧٧٤

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَالشَّافِعِيَّ (٢)) وأحمد (٣)، فهؤلاء الأئمة الثلاثة متفقون في هذه المسألة، ويرون أن الإمام إذا فعل ذلك فعله كذلك المأمومون؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث المتفق عليه: "إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تَختلفوا عليه" (٤)، وهذا عام.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٥): يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا مَضى صَدْرٌ مِنَ الخُطْبَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ (٦)، وَكلُّهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ قَائِمًا حَوَّلَ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ جُلُوسًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ