النصوص بطول القراءة بما يُقارب قراءة سورة البقرة؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أنه قَال: "انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَصلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ. . . " (١).
وقت أدائها وهي مِن ذوات الأسباب، على أن للإمام الشافعي مذهبًا راجحًا (٢)، وهو أقرب الأقوال إلى الأدلة: أنَّ السُّنن ذوات الأسباب تُصلى في أيِّ وقتٍ كان.
ولكن العلماء يَختلفون (٣) فيما لو اجتمعت صلاتان أيهما يُقَدَّم؟ الواجبة باعتبارها وَجَبت علينا، أم هذه مراعاة للفوات؟