Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في ركعتي الفجر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٢٧

جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي تَعمُّ (١).

"إذا أُقيمَت الصَّلاة، فَلَا": فاغ وَقَعت في جواب "إذا"، فـ "لا" هنا نافية. "صلاة": نكرة، والنكرة في سياق النفي تعمُّ، وهذه مسألةٌ مسلمةٌ عند النحويين والأصوليين (٢).

فلَا تَنْشغل بأيِّ صَلَاةٍ من الصلوات غير هَذ الصلاة إلا لو كنت نسيت صَلَاة مفروضة، فَإنَّك في هذه الحالة إما تُصلِّي الصلاة السابقة، ثمَّ بعد ذلك تُدْرك الإمام فيها، ولك أن تَدْخل مع الإمام، وتَنْوي بصَلَاتك مع الإمام الصلاة التي فَاتَتك، ثمَّ بعد ذلك تقوم وتصلي هذه الصلاة التي شغلت نفسك مع الإمام بغيرها، وقد مرت علينا هذه المسألة.

وَسواءٌ كنت خارج المسجد أو داخله، فعليك متى سمعت الإقامة