Printed page ١/ ٢٦٥
أوصلها إلى ثمان وستين، وبعضهم: أوصلها إلى ما يقرب من سبعين حديثًا وردت في ذلك، ما بين مرفوعٍ وموقوف (١).
إذًا تبيَّن من هذا أنَّ قول عامة العلماء هو جواز المسح على الخفين، لأدلة منها:
أولًا: ثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ في جواز المسح على الخفين سفرًا وحَضَرًا (٢).
ثانيًا: أنَّ الرسول عليه -الصلاة والسلام- أمر بالمسح على الخفين كما في حديث صَفوانَ ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا) (٣).
ثالثًا: أن رسول الله ﷺ رخَّص في مسح الخفين، للمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهنّ وللمقيم يومًا وليلة (٤).
رابعًا: اتفاق الصحابة -رضوان الله عليهم- على جواز المسح على الخفين (٥).