أنس بن مالك قال: "ما زَالَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقْنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (١).
وبهذا الحديث وغيره تمسَّك الشافعية من حيث الجملة في القنوت، وقد مرَّ بنا مُفَصلًا ومُبينًا في صلاة الصبح.
وأما الوتر، فمن العلماء من قال: يقنت في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وعنه رواية أُخرى بموافقة الشافعي (٤)، وبعض العلماء، ومنهم مَنْ قال: لا يقنت، ومنهم من خصَّ القنوت بالوتر في رمضان أو فِي بعضه (٥).
• وَللعُلَماء كَلامٌ في كيفيَّة القنوت: سرًّا أو جهرًا، وَهَذا هو الظاهر، وحكم رفع اليدين فيه (٦).