Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: القول في الوتر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٥٤٣

وَمِنْهَا فِي صِفَتِهِ، وَمِنْهَا فِي وَقْتِهِ، وَمِنْهَا فِي القُنُوتِ فِيهِ، وَمِنْهَا فِي صَلَاتِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَمَّا حُكْمُهُ: فقدم تَقَدَّم القَوْلُ فِيهِ عِنْدَ بَيَانِ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ).

تَقدَّم الكلامُ فيه، وَلكنَّنا نحتاج إلى الإعادة، لا سيما وأنَّ كلامه كان شذرات غير مُفصَّلة - فلا مانعَ أن نُفصِّل القول فيه بعض التفصيل، لا سيما والكلام على حُكْمه يقتضي منا عرض جملةٍ من الأحاديث ينبغي أن يعنى بها المسلم.

وَقَد انْقَسم العلماء في حكم الوتر إلى قسمين:

• فريق يرون أنه سُنة مؤكدة، وهم الجمهور (١)، وصاحبا أبي حنيفة (٢)، فقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ عن رسول اللَّه ﷺ تحضُّ على الوتر، وتُرغِّب فيه، وتحثُّ الناس على القيام به، وفيها أن وقته في الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

• وَذَهب أبو حنيفَةَ خلافًا لصاحبيه إلى أن الوتر واجب (٣)، وهذا