Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ٢٥٧

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَأَمَّا الجَوَازُ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: القَوْلُ المَشْهُورُ: أَنَّهُ جَائِز عَلَى الإِطْلَاقِ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١)، وَالقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُهُ فِي السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ) (٢).

المؤلف لَخَّص لنا الأقوال في أقوالٍ ثلاثةٍ:

القول الأول: جوازه مطلقًا، يعني: يجوز المسح على الخفين مطلقًا سواء كان المسح في سفرٍ أو حضرٍ، وهذا قول عامَّة العلماء، بل إنَّ ابن المنذر ﵀ حكى في كتابه: "الإجماع": إجماعَ العلماء على هذه المسألة (٣)، ولم يعتدَّ بذلك الخلاف الذي سيذكره المؤلف.

ومن الأمور التي ينبغي أن نشير إليها: أنَّ في مذهب الإمام مالك في حكم المسحِ على الخفين ستَّ رواياتٍ (٤)، المؤلف لم يعرض لها، ونحن