Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٤٧٢

* قوله: (فَكَأَنَّ العِبَادَاتِ بِحَسَبِ هَذَا النَّظَرِ مِنهَا مَا هِيَ فَرْضٌ بِعَيْنِهَا وَجِنْسِهَا مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَمِنْهَا مَا هِيَ سُنَّة بِعَيْنِهَا، فَرْضٌ بِجِنْسِهَا مِثْلُ: الوِتْرِ وَرَكْعَتَيِ الفَجْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ).

الصلوات فرض تجب وجوبًا عينيًّا؛ لأنها فرض عيني، وهو جنس الصلوات الخمس.

وجنس الصلاة من حيث العموم واجب، لكن يستثنى منها ما عدا الفرائض التي وجبت كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة هذه واجبة فهي فرائض.

* قوله: (وَكذَلِكَ قَدْ تَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمُ الرَّغَائِبُ رَغَائِبَ بِعَيْنِهَا، سُنَنًا بِجِنْسِهَا، مِثْلُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ إِيجَابِ السُّجُودِ لأَكْثَرَ مِنْ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَعْنِي: لِلسَّهْوِ عَنْهَا) (١).

دخل المؤلف إلى مصطلحات متعددة، وهو تعمق في مذهب مالك؛ ولذلك ربما يعرف أكثر في فروع مذهب مالك.

* قوله: (وَلَا تَكُونُ فِيمَا أَحْسَبُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ سُنَّةً بِعَيْنِهَا وَجِنْسِهَا).

الواجبات: ما أوجبها اللَّه ﷾، أو أوجبها رسوله ﷺ أو دلت النصوص على وجوبها.

أمَّا السُّنن: فليست واجبة، لكننا نقول: إن تعطيل السنن إنما هو جفاء، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون جافيًا، وبخاصة السُّنن التي ترفع درجات المرء، والتي تزيد ثوابه عندما يلقى اللَّه ﷾، كما في الوتر، وكما في ركعتي الفجر، وصلاة الضحى، والسُّنن الرواتب عشر أو اثني عشر ركعة، وغير ذلك مما جاء فيه، وتحية المسجد مما لم يجب.