Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٣٨٥

مُسَلَّمًا عندهم، ومع أن الذين يقولون بأنه قضاء وليس أداء يقولون يقوم للركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأم القرآن وسورة.

* قوله: (وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّانِي: (أَعْنِي عَلَى البِنَاءِ)، قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ، وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّالِثِ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ، فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ).

أما إذا كانت الصلاةُ صلاةَ الظهر فلو قرأ الفاتحة وبعدها سورة فلا بأس بذلك، فقد ورد أنَّ الرسول ﷺ قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الآخريين في الظهر، وورد أنه قرأ ما بعد الفاتحة (١).

والأشهر عدم قراءة سورة، لكنْ لو فعل الإنسان ذلك لا يكون مخالفًا، لأنَّ الرسول ﷺ "كان يقرأ في الركعتين الآخريين قدر خمس عشر آية في الظهر" (٢).

أمَّا العصر والعشاء فيُقتصر فيهما على قراءة الفاتحة.

* قوله: (وقَدْ نُسِبَتِ الأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى المَذْهَبِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْضِي فِي الأَقْوَالِ، وَيَبْنِي فِي الأَفْعَالِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي المَغْرِبِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَن يَقُومَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثمَّ