Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء بعض الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٣٦٨

ومن العلماء من قال: إن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهذا هو المطلوب، ولو فاتك التسبيح أو بعضه فإنَّك تتمه، ولو سبقك الإمام بركن، فهل لك أن تلحق به ولا تجبر ذلك ولا تؤديه؟ فلو سبقك بركن وتابعته تكون مدركًا لهذه الركعة أم أنَّها تفوتك؟ هذا سيأتي الكلام عنه في صلاة الخوف.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي: هَلْ تَجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ؟ (أَعْنِي: المَأْمُومَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ) فَسَبَبُهُ هَلْ مِنْ شَرْطِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَاقِفًا أَمْ لَا؟ (١)).

عند الشافعية والحنابلة لابدَّ من الإتيان بها في حالة القيام؛ وإن جاء بها في غير حالة القيام، لم تصحَّ منه. فلننتبه لهذا، والمالكية لهم رأي في هذه المسألة.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعَ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ تَعَلُّقًا بِالفِعْلِ (أَعْنِي فِعْلَهُ ﵊، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ فَرْضٌ، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْبِيرَتَيْنِ) (٢).