Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء بعض الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٣٤٩

ومن المعلوم فى مذهب المالكية أنَّهم يُجيزون ذلك، لكنَّ القيام ركن، وهو لا يتحقق إلَّا بأن تؤدِّيه (١).

لكن عند الحنابلة والشافعية قولًا واحدًا؛ أنَّه لا بدَّ من الإتيان بها في حالة القيام، ثم بعدَ ذلك يكبِّر تكبيرة الركوع، سواء كبَّر وهو في حالة القيام وانحنى، أو وهو منحني، والقصد أن تكبيرة الإحرام هي التي يأتي بها (٢).

والأكمل بإجماع العلماء: أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ ثم تكبيرة الركوع؛ وهذه ليست محل خلاف بين العلماء (٣).

ولو اقتصر على تكبيرة الإحرام: فهذه أيضًا متفق عليها بين العلماء؛ يعني: لو كبَّر تكبيرة الإحرام ثُمَّ بعد ذلك كبَّر تكبيرة الركوع؛ وهذه محل اتِّفاق بين العلماء؛ أنَّه لو كبر تكبيرة واحدة، ونوى بها تكبيرة الإحرام، فلا خلاف بين العلماء بأنَّ صلاته صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم (٤).