Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد صفة قضاء الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٣١٧

* قوله: (وَيُصَحِّحُونَ (١) حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكرَهَا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيُتِمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَضَى الَّتِي نَسِيَ" (٢). وَالحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: "إِذَا نَامَ أَحَدُكمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا. . . " (٣) الحَدِيثَ).

أولًا: هناك قواعد معروفة في علم مصطلح الحديث منها: إذا أردت أن توازن بين حديثين، فإنَّما تنظر أولًا إلى درجتهما، فلكي تجمع بين حديثين أو تُوجِد تعارضًا بينهما، ينبغي أن يكون الحديثان صحيحين.

لكن أن يكون أحدهما صحيحًا؛ كحديث: "مَن نسي صلاة فليصل إذا ذكر" في البخاري، "فلا كفارة لها إِلَّا ذلك" (٤)، أو في مسلم: "مَن رقد عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" (٥)، أو الذي في بعض السنن (٦)