Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الإعادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢٢٤٦

يَحْصل ذلك فى الأمور المشتركة (١)، فَجَاء فى الحديث: "فَلْيُقَاتله"، إذا كان هناك دافعٌ يدفعه، فإن أبى فليقاتل.

وبَعْضُ العلماء يقول: ليس المراد من ذلك القتل المعروف، لأنه يؤدي إلى ذهاب حياته، كما ذكر القاضي عياض في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٢).

وبعض العلماء قال: لا يدفعه، فإن أبى فليدفع أكثر، فإن انتهى الأمر إلى أن يدفعه بقوة، فلو ذهب فإنه يذهب دمه هدرًا، ولا دية عليه (٣).