بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
وَجَاء أيضًا في حديث الفضل بن عباس أنه قال: أتانا رسول اللَّه ﷺ في بادية في الصحراء، فصلى إلى غير سترة، فكانت أتان وكلبة لنا تعبثان بين يديه (١) -وهنا وردت الأتان وهي أنثى الحمار- وقد جاء في الحديث أن الحمار يقطع الصلاة، وهذه كانت ترتع بين يديه.
كَذَلك جَاءَ في حديث عبد اللَّه بن عبَّاس وهو حديثٌ متفقٌ عليه (أنه جَاءَ على حِمَارٍ أتانٍ ورَسُولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي بالناس في مِنى، فَنزلَ عن الأتان، وَدَخَل في الصَّفِّ، وكانت الأتان تَرْتع بين بعض الصف) (٢).
هنا ظاهر الحديث الأخير هذا أنه كان بين الصفوف، وأنه ليس أمام رسول اللَّه ﷺ.
إذن، وَرَدَ هذا، وورد هذا، ومن أصرح الأدلة التي يأخذ بها الجمهور: "لا يقطع الصلاة شيء" (٣) حديث أبي داود، لكنهم يختلفون فيه صحةً وضعفًا (٤).
فَهَذِهِ المسألة فيها خلافٌ، وَالخلافُ فيها ليس كبيرًا، هل مُرُورُ ما ورَد النهي عنه يقطع الصلاة أو لَا؟