Printed page ٤/ ٢١٤١
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم مَن رأى أن تصلى الصلاتان في وقت الأخرى؛ لأن هذا الذي ورد في جميع الأحاديث عدا حديث معاذ (١) ؛ فإنه نص على التقديم، وغالب الأحاديث جاء الجمع فيها جمع تقديم، ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجمع جمع تقديم (٢) ، لكن كثيرًا من الفقهاء ذهبوا إلى جواز جمع التقديم، وهو قول الشافعية ورواية للمالكية والحنابلة (٣) .
* قوله: (وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ) (٤) .
وأحمد، وهو مذهب الشافعي (٥) .
* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، أَعْنِي: أَنْ يُقَدِّمَ الآخِرَةَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٦٩) وفيه قال: " (وقدم) العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازًا، وقيل: ندبًا". وفي مذهب الشافعية مخير بين أن يقدم الآخرة إِلى وقت الأولى أو العكس ولكن الأفضل التأخير. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٧٢) وفيه قال: " (فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلًا في وقت الثانية كسائر يبيت بمزدلفة (فتأخيرها أفضل وإلا) بأن لم يكن سائرًا وقت الأولى بأن كان نازلًا فيه سائرًا في وقت الثانية (فعكسه). . . وبقي ما لو كان سائرًا في وقتيهما أو نازلًا فيه فالذي يظهر أن التأخير أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس" وفي مذهب الحنابلة: روايتان: يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٨٧) وفيه قال: "الصحيح من المذهب؛ جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور المعمول به في المذهب. . . وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية، إذا كان سائرًا في وقت الأولى. اختاره الخرقي. وحكاه ابن تميم وغيره رواية".
(١) تقدَّم تخريجه. ↩︎
(٢) تقدَّم النقل عنهم. ↩︎
(٣) تقدَّم النقل عنهم قريبًا. ↩︎
(٤) تقدَّم النقل عنهم. ↩︎
(٥) تقدَّم النقل عنهما. ↩︎