Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في صلاة السفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢٠٤٤

المرض، والنسيان، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (١)، وليس عليه إثم، كذلك أيضًا المُكَره، ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، كذلك يخفف أيضًا عن الجاهل، وقد مر ذلك في حديث الرجل الذي تكلم أثناء الصلاة (٢)، كذلك أيضًا النقص، والنقص ليس أمرًا يختاره الإنسان لنفسه، فقد خففت الشريعة عن الصغير، وعن المجنون (٣). وخففت الأحكام أيضًا عن المرأة، فلا تجب عليها جمعة (٤) ولا جماعة (٥) ولا جهاد (٦). وكذلك ما يتعلَّق بالرقاب ونحوها، كذلك أيضًا خُفف عن المملوك، إلى غير ذلك من الأحكام (٧).