Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد سبب الخلاف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢٠٣٧

* قوله: (وَقَوْم قَالُوا: لَا يُفْسَخُ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَصْلُهُ مُبَاحٌ إِذَا تَقَيَّدَ النَّهْيُ بِصِفَةٍ يَعُودُ بِفَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَمْ لَا؟ (١).

وهم جمهور العلماء (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] أصل البيع مباح ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فاللَّه نهى عن شيء أصله مباح، هو البيع هنا، فلو انشغل إنسان بالبيع في وقت نهي عنه، هل يحرم البيع أو لا؟