Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في أحكام الجمعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٩٩٨

قد تجتمع عبادتان من جنس واحد لكن يختلف مقصودهما، كأن تأتي إلى صلاة الظهر الواجبة في وقتها، وتكون قد فاتتك صلاة ظهر أُخرى، فلا تدخل هذه على هذه؛ لأن هذه واجبة، وهذه واجبة، وهذه مؤداة، وهذه مقضية، لكِنْ لَو دخلت فوجدت الصلاة قد أقيمت، فتكفي صلاة الجماعة عن تحية المسجد. وكذلك الحال بالنسبة لركعتي الطواف عند بعض العلماء، ودخول الوضوء تحت الغسل وغير ذلك من مسائل كثيرة جدًّا تندرج تحت هذه القاعدة (١). فالعلماء إذن مختلفون، فجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة المعروفون؛ أبو حنيفة (٢) ومالك (٣)