Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث: في الأركان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٩٣١

هي ركعتان، كما جاء في حديث عمر: "والجمعة ركعتان غير قصر" (١)، يعني: غير مقصورة، وجاء عن عمرو ﵁ (٢)، أنَّه قال: "إنَّما قصرت الصلاة -يعني الجمعة- لأجل الخطبة" (٣).

ومعلوم أنَّ الجمعة تقوم بركعتين؛ فمن أدرك الصلاة؛ أي: الجمعة، فإنَّه يُصليها مع الإمام ركعتين، وإن فاتته أُولاهما وأدرك الثانية منهما وكان الإمام راكعًا، فإنَّه في هذه الحالة يأتي بركعة ثانية، ويُصليها جمعة، لكن لو جاء وقد فاته الركوع في الركعة الثانية، فإنَّه حينئذٍ يُتِمُّها ظهرًا، على خلاف في المسألة؛ فعند أبي حنيفة: يرى أنَّه ما دام قد أدرك جزءًا من الجمعة، قياسًا على الصلاة، فإنَّه يتمها جمعة (٤)، وأظن أنَّ المؤلفَ