Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٨٣٨

* قوله: (وَكَرِهَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (١).

وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الجَمَاعَةِ وَالوَاحِدِ، فَكَرِهَهُ لِلْوَاحِدِ، وَأَجَازَهُ لِلْجَمَاعَةِ) (٢).

فالشافعية كرهوا ذلك إذا كانت هناك مسافة يَبعُد فيها المأموم عن الإمام، أمَّا إن كانت المسافة قريبة فلم يكره الشافعي ذلك (٣).

وعند الحنفية تفصيل: أنَّه إذا كانوا جماعة خروجًا من الحديث الذي ورد فيه النَّهي عن صلاة الفرد خلف الصف، لكن إذا كانوا جماعة؛ يعني اثنان فأكثر، قالوا: فذلك لم يرد، فلا مانع في هذه الصورة (٤).