Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٨١٣

فهذه حالة استثنائية؛ فيرى بعض العلماء صحة الصلاة (١).

وخلاصة استدلال الذين قالوا بصحة صلاة الفرد خلف الصف:

أولًا: وقوف المرأة وحدها.

ثانيًا: وقوف الإمام.

ثالثًا: حديث أبي بكرة.

فما جوابهم عن الحديثين اللذين أشار المؤلف إلى أحدهما: الأول حديث وابصة بن معبد: "أنَّ رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يُصَلِّي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وهو حديث حَسَن (٢).

إذًا فهو حجة، وقد احتج الذين خالفوا في تلك المسألة بأحاديث أقل درجة منه.

إذًا هذا نصٌّ صريحٌ فيه إعادة الصلاة لمن صَلَّى خلف الصف.

والدليل الثاني: حديث علي بن شيبان: أنَّ رسول اللَّه ﷺ عندما انصرف من صلاته رأى رجلًا يُصلي خلف الصف، فوقف نبي اللَّه ﷺ ينتظره، فلمَّا فرغ الرجل من صلاته، قال له: "استقبل صلاتَك؛ لا صلاةَ للذي خلف الصف" (٣).

إذًا فالرسول ﷺ انتظره إلى أن انتهى، ثم أمره أن يُعيد الصلاة.