Printed page ٤/ ١٨٠٨
وغيرهم (١).
وأمَّا الذين قالوا بأنَّها جائزة وصحيحة؛ فاستدلوا بعدة أدلة (٢):
أولها: صلاة المرأة خلف الصف في حديث أنس المتفق عليه: "فصففتُ أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا" (٣).
قالوا: كون المرأة تُصلي وحدها دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وفي هذا المقام الصلاة واجبة في حقها لا تختلف عن الرجل،