Printed page ٤/ ١٧٧٧
وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَأَمِّنُوا"، فَإِنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ الإِمَامُ (١). وَأَمَّا مَتَى يُكَبِّرُ الإِمَامُ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الإِقَامَةِ وَاسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ، وَهُوَ مَذهَبُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣) وَجَمَاعَةٍ (٤). وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ مَوْضِعَ التَّكْبِيرِ هُوَ