Printed page ٤/ ١٧٦٩
ورقة كانت تؤم (١). وقيل: عن عائشة أنها أَمَّت (٢)، وكذلك حفصة (٣)، ونُقل عن أبي حنيفة أنَّ إمامتها للنساء تجوز مع الكراهة (٤).
* قوله: (وَشَذَّ أَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ).
وكذلك المزني.
* قوله: (فَأَجَازَا إِمَامَتَهَا عَلَى الإِطْلَاقِ).
وكما قال المؤلف يُعتبر قولهم قولًا شاذًّا (٥).
* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ وَلأَنَّهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُنَّ