Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٧٦٩

ورقة كانت تؤم (١). وقيل: عن عائشة أنها أَمَّت (٢)، وكذلك حفصة (٣)، ونُقل عن أبي حنيفة أنَّ إمامتها للنساء تجوز مع الكراهة (٤).

* قوله: (وَشَذَّ أَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ).

وكذلك المزني.

* قوله: (فَأَجَازَا إِمَامَتَهَا عَلَى الإِطْلَاقِ).

وكما قال المؤلف يُعتبر قولهم قولًا شاذًّا (٥).

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ وَلأَنَّهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُنَّ