Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٧٦٤

إذًا هناك من يمنع أن تؤم المرأة الرجال مطلقًا، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا" وهذا هو رأي جماهير العلماء (١).

وهناك من يجيز ذلك، وهذا قوله لمن يجيز ذلك مطلقًا؛ وهو قوله أبي ثور، والمزني، وابن جرير الطبري المفسر المشهور، وهناك من يجيز إمامة المرأة في الفرائض عند الحاجة؛ والحاجة أن تكون قارئة وهم لا يقرؤون، وأن تكون وراء الرجال (٢).

ثم نعود إلى حديث أم ورقة؛ وفيه: "أن تؤم أهل دارها"، فقالوا: أهل دارها يشمل الرجال والنساء، لكن جاء في رواية عند الدارقطني: "أن تؤم نساء دارها" (٣). قالوا: وهذه زيادة، والأخذ بها متعين، قالوا: لو لم يرد ذلك لكان المفهوم أنَّ القصد بذلك هو أن تؤم المرأة نساء مثلها (٤).