Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٥١٩

يجهل كثيرًا من أحكام الصلاة ولم يذكر له التشهد وهو بحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١)، وكون الرسول ﷺ لم يبين له فذلك دليل على عدم وجوبه.

- عندما قام الرسول ﷺ من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، ثم سجد سجدتين -يعني: للسهو- ثم صلى، ولو كان واجبًا لعاد إليه وجلس، فدل ذلك على عدم وجوبه كما جاء في الحديث الصحيح (٢).

الثاني: وهو قول الإمام أحمد في رواية (٣)، ومعه الحسن بن صالح (٤)، وبعض العلماء (٥)، وهم يرون أن التشهد الأول والجلوس له واجبان، قالوا: لأن الرسول ﷺ فعل ذلك وجلس للتشهد وتشهد ﷺ وداوم على ذلك، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" في حديث مالك بن الحويرث (٦)، وذلك دليل على أنه واجب.