التكبيرات، فإذا ما جاء وقد ركع الإمام، فيقول: الله أكبر، وينوي بها إما تكبيرة الإحرام والركوع، أو يقتصر على تكبيرة الإحرام فقط والأخرى تدخل تبعًا، لكن لو جاء وكبر ناويًا تكبيرة الركوع فهذا لا يصح إلا عند الزهري، لأنه يرى - ومن معه - أن تكبيرة الإحرام ليست بركن وأنه يُكتفى عنها بالنية (١).
وقد اختلف العلماء - كما سبق وذكرنا - في كون تكبيرة الإحرام ركنًا أو شرطًا، وقد استدل كل فريق بأدلة نبين بعضها فنقول:
الفريق الأول: من يقول هي شرط (٢)، ويلزم المصلي أن يأتي بها لكنه يراها خارج الصلاة، واستدلوا بأدلة: