فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم (١)، وكذلك الأئمة الأربعة - عدا الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد (٢) - فهؤلاء كلهم يرون أن الواجب من ذلك فقط هي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فليس بواجب.
ومراد المؤلف: أنه ورد عن الرسول ﷺ أقوال في المسألة، ووردت عنه فيها أفعال.
فالأفعال التي وردت عنه: كما في حديث أبي هريرة ﵁ الذي أشار إليه المؤلف: "أنه ﷺ كان يكبر إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر وقال: "سمع الله لمن حمده" فإذا استوى قال: "ربنا ولك الحمد"، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا عاد إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام كبر وإذا عاد … " إلى أن قال: "وإذا نهض من الاثنتين كبر" (٣)، وهذا حصل في صلاة رسول الله ﷺ وثبت من