فيُمكن الاحتجاج به إلا أن الأَوْلَى الاحتجاج بغيره ما دام أصح:
منها: قوله ﷺ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" (١).
وقوله: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (٢).
وقوله في الحديث المتفق عليه: "إن مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تَتَّخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" (٣).
ولذلك، يفرق أهل العلم عند مسألة الصلاة في مسجدٍ فيه قبر بين مسجد يقام على قبر، أو مسجد يقام، فيدخل فيه قبر (٤)، ويتكلمون في حكم الصلاة إن كان القبر أمام المصلي، أو خلفه، أو عن يمينه أو يساره (٥).