Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣١٩

عَطَاءٌ (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: الخِطَابُ المُوَجَّهُ إِلَى الجِنْسِ الوَاحِدِ).

الكَلامُ هنا عن حَدِّ العورة، وليس معنى أنَّ حد العورة من كذا إلى كذا أنَّ الصَّلاة تصحُّ على كل حالٍ؛ فقد مر بنا قوله ﷺ: "نهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٢)، وبعض العلماء اقتصر على وَضْع شيءٍ على العاتق؛ سواء على المنكبين أو أحدهما (٣)، المهم أن يطبق ذلك الحديث، والعاتقان خارجان عن العورة بشكلٍ عامٍّ.

ولذَلكَ، قلنا بأنَّ الذين يستدلُّون بأن تغطية المنكبين بين العاتقين ليس بِوَاجِبٍ، يقولون بأنه ليس من العَوْرة (٤).

والصَّحيح أنه ليس كل ما خَرَج عن العورة لا يلزم تغطيته أو بعضه في الصلاة" فهناك أمورٌ هي عورةٌ في الصلاة، وعورةٌ في غيرها، ونجد أنها تظهر في الصلاة، وكذلك العكس (٥).