Printed page ٣/ ١٣١٠
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَكْشُوفَ الظَّهْرِ وَالبَطْنِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ صَلَاتِهِ؛ لِكَوْنِ الظَّهْرِ وَالبَطْنِ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ (١)).
إذن، تكلم المؤلف عن قضية، واعتبر هذا شاذًّا.
* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ "لِنَهْيِهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
مثل: الطبري، وابن وهب، وغيرهما ممن شذَّ (٢).