بغية المقتصد شرح بداية المجتهد محمد بن حمود الوائلي Earlier pages Printed page ٣/ ١٢٩٨ أما الصلاة في ثياب حرير أو فيها ذهب؛ فتَحِل للمرأة إذا فعلَتْه، وتَحرُم على الرجال (١)، ولذلك قال الرسول ﷺ في الذهب والحرير: → Previous page Next page ←