Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في ستر العورة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٢٨٥

• الرواية المشهورة مع الجمهور: إلا الوجه والكفين.

• الثانية فقط: يستثني الوجه.

• الثالثة: كلها عورة (١).

قَالَ: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ احْتِمَالُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]).

وَرَد في ذلك حديث لكنه ضعيف: "المَرْأةُ عَورةٌ" (٢).

وَمن أَصْرَح الأدلة في ذلك أن الرَّسولَ ﷺ قال: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حَائِضٍ إلا بخِمَارٍ" (٣).

وَالمُرَادُ بالحائض هنا الَّتي بَلَغتْ سنَّ الحيض، وَهَذَا أيضًا إطلاق في الغالب، فالمُرَاد بذلك المرأة التي وَصَلتْ سنَّ الحيض، أَيْ: بلَغت، وَأَصْبَحت تَحيض، وَهنا خَرَج ذلك مَخْرج الغالب، فلو أن مميزةً صَلَّتْ، فإنها تُغطي رأسها كما تُغطِّي البالغ، والقَصْد بالخمار هنا ما تُخَمِّرُ بها رأسها وعُنُقها (٤) أي: ما تَضَعه، وَسَنأتِي -إِنْ شَاء الله- إلَى ما تَلْبسه