Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية: في الإقامة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٢٣٢

فصفة الإقامة عند مالك (١) والشافعيِّ (٢) كما ذكره، فالتكبير الذي في أوله مثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا: إن هناك التقاء بين الإمامين - الشافعي وأحمد - فيما يتعلَّق بالإقامة، فهي عندهما إحدى عشرة كلمة (٣)، وهناك اتفاق بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد في عدد ألفاظ الأذان (٤)، وهي خمس عشرة كلمة، وذهب الشافعي في ألفاظ الأذان إلى أنها تسع عشرة كلمة (٥)، وقد خالفه مالك فيما يتعلَّق بالتكبير الأول، فرأى أن الأذان سبع عشرة كلمة (٦).

فنختصر ونقول: إن الإقامة سبع عشرة كلمة عند أبي حنيفة؛ لأنه