Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١١٥٥

واستدلوا بأن رسول الله ﷺ كان يصليها إذا غابت الشمس (١)، أي: بعد الغروب مباشرة، فوجه الدلالة: أن هذه المبادرة تدلُّ على أنه لا نافلة في هذا المقام وهذا الوقت.

واستدلَّ المجيزون للنافلة بحديث أنس: "أنهم كانوا يفعلون ذلك على زمن رسول الله ﷺ" (٢)، وكذلك حديث عبد الله بن المغفل: "أن الرسول ﷺ صلى ركعتين" (٣)، وفي رواية أُخرى: أن الرسول ﷺ "أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب" (٤).

• مسألة: فيما يتعلَّق بدخول المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب:

اختلف أقوال الفقهاء في ذلك:

فذهب السادة الحنفية (٥)، والمالكية (٦) إلى المنع. واستدلوا بما ورد