Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٠٩٣

الجمهور والحنفية هناك؛ وإنما هو خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه، وهذا هو أصل سبب الخلاف.

قوله: (وَلمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي بَابِ الجَمْعِ مِنْ حُجَجِ الفَرِيقَيْنِ).

وهؤلاء هم الجمهور.

قوله: (لِأَنَّ المُسَافِرَ أَيْضًا صَاحِبُ ضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ، فَجَعَلَ هَذَا الوَقْتَ مُشْتَرَكًا لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ).

ومعلوم أن المسافر من أهل الأعذار، بل هو في مقدمة أهل الأعذار.

فجعل هذا الوقت مشتركًا بين الظهر والعصر؛ لأنهما يشتركان في الجمع، وكذلك بين المغرب والعشاء، فبين الظهر والعصر إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، وسيأتي خلاف مالك في ذلك، وبالنسبة للمغرب والعشاء إلى ما قبل الفجر بركعة.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الوَقْتِ المُشْتَرَكِ لَهُمَا، فَقَالَ مَالِكٌ (١): هُوَ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكعَاتٍ لِلظُّهْرِ لِلْحَاضِرِ وَرَكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ إِلَى أَنْ يَبْقَى لِلنَّهَارِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلْحَاضِرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ).