Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الكلام على الصلاة الوسطى

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٠٦٨

فبعضهم يقول: إذا مضى في الظهر والعصر: وقت تؤدي فيه أربع ركعات، وفي المغرب: وقت تؤدي فيه ثلاث ركعات، وفي الفجر: وقت تؤدي فيه ركعتان" فإنها تقضي هذه الصلاة (١).

وبعضهم يقول: لو أدركت أقل من ذلك، فإنها تقضي (٢).

وبعضهم يفرق بين المسافر والحاضر، فالمسافر إن مضت مدة مثلًا من صلاة الظهر أو العصر يمكن أن يؤدي فيها ركعتي السفر يعني صلاة السفر، لأنها تقصر، للحقه عذر فإنه يطالب بذلك بعد أن يزول العذر (٣).

• مسألة:

لو أن مسلمًا صلَّى قبل الوقت، أتصح صلاته؛ أم تلزمه الإعادة؟ (٤).