Printed page ١٦/ ١٠١٢٨
يعني يستوفي حقه مؤاجرة، أي: عن طريق المؤاجرة.
* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) (١).
يعني هذا القول روي عن عمر بن عبد العزيز.
* قوله: (وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ) (٢).
يعني: يتبعونه أينما ذهب.
* قوله: (وَلَا خِلَافَ أَنَّ البَيِّنَةَ إِذَا جَرَحَهَا المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الحُكْمَ يَسْقُطُ إِذَا كَانَ التَّجْرِيحُ قَبْلَ الحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الحُكْمِ لَمْ يَنْتَقِضْ عِنْدَ مَالِكٍ (٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَقِضُ (٤). وَأَمَّا إِنْ رَجَعَتِ البَيِّنَةُ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الحُكْمِ).
المراد هنا: الشهادة.
* قوله: (أَوْ بَعْدَهُ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الحُكْمِ فَالأَكْثَرُ أَنَّ الحُكْمَ لَا يَثْبُتُ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَثْبُتُ) (٥).