Printed page ١٦/ ١٠١٢٢
*قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي عَيْنٍ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى اسْتِحْقَاقًا).
(كانت في عين) يعني: مشاهدة مرئية، يسمى استحقاقًا.
* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي النِّكَاحِ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ (١). وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُسْمَعُ فِي شَيْءٍ (٢)، وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ: تُسْمَعُ) (٤).
وقال مالك والشافعي وأحمد؛ يعني جمهور العلماء قالوا: "تسمع"؛ لأن دعواه مقبولة في هذا المقام.
* قوله: (أَعْنِي: فِي أَنْ تَشْهَدَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ وَمِلْكٌ. فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ: لَا تُسْمَعُ، أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ جَعَلَ البَيِّنَةَ فِي حَيِّزِ المُدَّعِي).